تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة والثمانون بعد المائتين

المادة السابعة والثمانون بعد المائتين

إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما إلا باتفاق الطرفين.

شرح المادة 287

تتناول هذه المادة بيان "كيفية الوفاء"، وهو: الطريقة التي يجب على المدين أن يوفي بها بالدين، وقد نصت المادة على أن كيفية الوفاء تكون بالطريقة المتفق عليها، فمثلاً: إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون الوفاء بالدين نقداً، فيجب على المدين الوفاء بالدين نقداً.

ويجدر التنبيه إلى أن كيفية الوفاء لا بد أن تكون "مشروعة"، والمقصود به: أن لا تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، فمثلاً: لا يجوز الاتفاق على أن يكون الوفاء بالدين بمخدرات، أو بأسلحة غير مرخصة، ونحو ذلك.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بكيفية الوفاء، وهي توضح تأثير كيفية الوفاء على الالتزام.