تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين

المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين

يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجب عليه في هذه الحال أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.

شرح المادة 283

تتناول هذه المادة بيان "مفهوم الوفاء"، وهو: قيام المدين بتنفيذ التزامه، وهو الطريق الطبيعي لانقضاء الالتزام، وقد نصت المادة على أن الوفاء يكون بـ "أداء ما التزم به المدين"، والمقصود به: أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه على الوجه المتفق عليه، فلا يجوز له أن يمتنع عن الوفاء، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي:

  • أولاً: إذا كان الوفاء "مستحيلاً"، والمقصود به: أن يكون الوفاء مستحيلاً تحقيقه، فلا يمكن للمدين أن ينفذ التزامه، فمثلاً: إذا تلف المبيع قبل التسليم، فلا يمكن للمدين تسليمه، في هذه الحالة ينقضي الالتزام دون وفاء.

  • ثانياً: إذا كان الوفاء "بغير رضا الدائن"، والمقصود به: أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه، ولكن دون رضا الدائن، ففي هذه الحالة لا يعد الوفاء صحيحاً، ولا ينقضي الالتزام.

ويجدر التنبيه إلى أن الوفاء لا بد أن يكون "صحيحاً"، والمقصود به: أن يكون الوفاء مطابقاً لما اتفق عليه الطرفان، فلا يكون فيه أي تغيير أو تعديل، فمثلاً: إذا التزم المدين بتسليم سيارة معينة، فلا يجوز له تسليم سيارة أخرى.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالوفاء، وهي توضح كيفية انقضاء الالتزام، وتعدد طرقه.