المادة السابعة والسبعون بعد المائتين
يكون مكان الوفاء عند عدم تعيينه بالاتفاق أو بنصٍّ نظامي على النحو الآتي:
أ- إذا كان الالتزام تعاقديّاً، ففي مكان نشوء الالتزام، ما لم يكن محل الالتزام معيَّناً بالذات فيجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام.
ب- إذا كان الالتزام غير تعاقدي، ففي موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يباشر فيه أعماله إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 277
تتناول هذه المادة بيان "شروط حوالة الدين"، وهي: الشروط التي يجب توفرها لصحة حوالة الدين، وقد نصت المادة على أن شروط حوالة الدين تشمل:
-
أولاً: "أن يكون الدين قابلاً للحوالة"، والمقصود به: أن يكون الدين مما يجوز حوالته، فلا يجوز حوالة الديون التي لا تقبل الحوالة بنص نظامي.
-
ثانياً: "أن يكون الدين معلوماً"، والمقصود به: أن يكون الدين الذي يتم حوالته معلوماً، فلا يجوز حوالة دين مجهول، أو دين غير محدد.
-
ثالثاً: "أن تكون الحوالة صريحة"، والمقصود به: أن تكون الحوالة واضحة وجازمة، فلا يكون فيها أي غموض أو تردد، فمثلاً: لا يجوز أن تكون الحوالة ضمنية، أو أن تكون الحوالة معلقة على شرط، أو أن تكون الحوالة مجهولة.
-
رابعاً: "أن يتم رضا الدائن بالحوالة"، والمقصود به: أن يوافق الدائن على انتقال الدين إلى المدين الجديد، فلا ترتب الحوالة أي أثر في حق الدائن إلا بعد رضاه بها.
ويجدر التنبيه إلى أن هذه الشروط لا تؤثر في وجود الدين، وإنما تؤثر في حوالته.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بشروط حوالة الدين، وهي توضح تأثير شروط حوالة الدين على الالتزام.