المادة السبعون بعد المائتين
يُكتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية:
أ- إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه.
ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائبٌ يقبل الوفاء.
ج- إذا كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص.
د- إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 270
تتناول هذه المادة بيان "انقطاع التقادم"، وهو: أن تزول المدة التي مضت من التقادم، ويبدأ حساب مدة جديدة، وقد نصت المادة على أن انقطاع التقادم يكون في حالتين:
-
أولاً: إذا "طالب الدائن بالدين"، والمقصود به: أن يقوم الدائن بالمطالبة بالدين، سواء كان ذلك قضائياً أو غير قضائي، فمثلاً: إذا رفع الدائن دعوى قضائية للمطالبة بالدين، أو أرسل إنذاراً للمدين، ففي هذه الحالة ينقطع التقادم، ويبدأ حساب مدة جديدة.
-
ثانياً: إذا "أقر المدين بالدين"، والمقصود به: أن يقوم المدين بالإقرار بالدين، سواء كان ذلك صريحاً أو ضمنياً، فمثلاً: إذا دفع المدين جزءاً من الدين، أو طلب مهلة للوفاء بالدين، ففي هذه الحالة ينقطع التقادم، ويبدأ حساب مدة جديدة.
ويجدر التنبيه إلى أن انقطاع التقادم يؤدي إلى زوال المدة التي مضت من التقادم، ويبدأ حساب مدة جديدة، فمثلاً: إذا كانت مدة التقادم عشر سنوات، ومضى منها خمس سنوات، ثم انقطع التقادم، يبدأ حساب مدة جديدة مدتها عشر سنوات.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بانقطاع التقادم، وهي توضح تأثير انقطاع التقادم على الالتزام.