المادة الثامنة والستون بعد المائتين
١- لا يكون العرض صحيحاً إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين.
٢- يجوز العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى إذا كان الدائن المعروض عليه حاضراً، ويعدُّ ذلك إعذاراً.
٣- يكون الإيداع بأمر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته بما في ذلك إيداعه عيناً أو وضعه تحت الحراسة، ويُبلَّغ الدائن بذلك.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 268
تتناول هذه المادة بيان "مدد التقادم المسقط"، وهي: المدد التي يسقط فيها الحق في المطالبة بالدين بمضي المدة، وقد نصت المادة على أن مدد التقادم المسقط تكون على نوعين:
-
أولاً: "مدة التقادم الطويلة"، وهي: المدة التي يحددها النظام للحقوق العامة، فمثلاً: إذا مضت المدة التي يحددها النظام للمطالبة بالدين، يسقط الحق في المطالبة، وينقضي الالتزام.
-
ثانياً: "مدة التقادم القصيرة"، وهي: المدة التي يحددها النظام للحقوق الخاصة، فمثلاً: إذا مضت المدة التي يحددها النظام للمطالبة بالدين، يسقط الحق في المطالبة، وينقضي الالتزام.
ويجدر التنبيه إلى أن مدد التقادم المسقط تختلف باختلاف نوع الحق، فمثلاً: مدة التقادم لدعاوى التعويض عن الفعل الضار تختلف عن مدة التقادم لدعاوى العقود، ومدة التقادم لدعاوى الإثراء بلا سبب تختلف عن مدة التقادم لدعاوى الفضالة.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بمدد التقادم المسقط، وهي توضح تأثير مدد التقادم المسقط على الالتزام.