المادة الثالثة والستون بعد المائتين
١- إذا حلَّ الموفي محلَّ الدائن كان للموفي حقُّ الدائن بما لهذا الحق من صفات وما يلحقه من توابع وما يكفله من ضمانات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه الموفي من ماله.
٢- إذا كان الحلول في جزء من الحق فيكون الدائن مقدماً في استيفاء ما بقي على الموفي، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 263
تتناول هذه المادة بيان "أثر الصلح"، وهو: أن يترتب على الصلح انقضاء الالتزام، فلا يحق للدائن المطالبة بالدين، ولا يحق للمدين الامتناع عن الوفاء.
وقد نصت المادة على أن الصلح يؤدي إلى انقضاء الالتزام، فمثلاً: إذا تم الصلح بين الدائن والمدين، ينقضي الالتزام، ولا يحق للدائن المطالبة بالدين مرة أخرى.
ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الالتزامات، سواء كانت عقوداً، أو إقرارات، أو إبراءات، أو غير ذلك.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بأثر الصلح، وهي توضح تأثير الصلح على الالتزام.