المادة الثانية والستون بعد المائتين
من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
ب- إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من ضمانٍ عيني، ولو لم يكن للموفي أي ضمان.
ج- إذا وجد نص نظامي يقضي بأن للموفي حق الحلول.
د- إذا اتفق الدائن والموفي عند الوفاء أو قبله على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 262
تتناول هذه المادة بيان "الصلح"، وهو: عقد يرفع النزاع، ويقطع الخصومة، ويؤدي إلى انقضاء الالتزام، وقد نصت المادة على أن الصلح يكون في حالتين:
-
أولاً: "صلح على إقرار"، وهو: أن يكون الصلح على أساس إقرار المدين بالدين، ففي هذه الحالة يكون الصلح قاطعاً للنزاع، ويؤدي إلى انقضاء الالتزام.
-
ثانياً: "صلح على إنكار"، وهو: أن يكون الصلح على أساس إنكار المدين للدين، ففي هذه الحالة يكون الصلح قاطعاً للنزاع، ويؤدي إلى انقضاء الالتزام، ولكن لا يعد إقراراً بالدين.
ويجدر التنبيه إلى أن الصلح لا بد أن يكون "برضا الطرفين"، والمقصود به: أن يكون الصلح قد تم بموافقة الطرفين، فلا يجوز أن يكون الصلح بغير رضا الطرفين.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالصلح، وهي توضح كيفية انقضاء الالتزام، وتعدد طرقه.