المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 243
تتناول هذه المادة بيان "التعاقد على عمل الغير"، وهو: أن يتعاقد شخص مع شخص آخر، ويلتزم بأن يقوم شخص ثالث بعمل معين، وقد نصت المادة على أن التعاقد على عمل الغير يكون في حالتين:
-
أولاً: إذا كان التعاقد "نيابة"، والمقصود به: أن يتعاقد شخص باسم شخص آخر، ففي هذه الحالة يكون المتعاقد ملزماً بالتعاقد باسم الغير، ويرتب العقد آثاره في حق الغير.
-
ثانياً: إذا كان التعاقد "فضولاً"، والمقصود به: أن يتعاقد شخص باسمه، ولكن يكون العقد لمصلحة شخص آخر، ففي هذه الحالة يكون المتعاقد ملزماً بالعقد، ويرتب العقد آثاره في حقه، إلا إذا أجاز الغير العقد، ففي هذه الحالة يصبح العقد "صحيحاً"، ويرتب آثاره في حق الغير.
ويجدر التنبيه إلى أن التعاقد على عمل الغير يختلف عن التعاقد لمصلحة الغير في أن التعاقد على عمل الغير يتعلق بالتزام شخص ثالث، أما التعاقد لمصلحة الغير فيتعلق بإنشاء حق لشخص ثالث.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالتعاقد على عمل الغير، وهي توضح كيفية التعاقد على عمل الغير، وتعدد طرقه.