المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 238
تتناول هذه المادة بيان "مفهوم حوالة الدين"، وهي: أن ينتقل الدين من مدين إلى مدين آخر، دون أن يتغير الدائن، وقد نصت المادة على أن حوالة الدين تكون بـ "اتفاق بين المدين الأصلي والمدين الجديد"، والمقصود به: أن يتفق المدين الأصلي والمدين الجديد على انتقال الدين، بشرط رضا الدائن.
ويجدر التنبيه إلى أن حوالة الدين لا بد أن تكون "صريحة"، والمقصود به: أن تكون الحوالة واضحة وجازمة، فلا يكون فيها أي غموض أو تردد، فمثلاً: لا يجوز أن تكون الحوالة ضمنية، أو أن تكون الحوالة معلقة على شرط، أو أن تكون الحوالة مجهولة.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بمفهوم حوالة الدين، وهي توضح تأثير حوالة الدين على الالتزام.