المادة الثلاثون بعد المائتين
١- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين.
٢- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أو انقطاعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين في مواجهة باقي المدينين.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 230
تتناول هذه المادة بيان "مدد التقادم المسقط"، وهي: المدد التي يسقط فيها الحق في المطالبة بالدين بمضي المدة، وقد نصت المادة على أن مدد التقادم المسقط تكون على نوعين:
-
أولاً: "مدة التقادم الطويلة"، وهي: المدة التي يحددها النظام للحقوق العامة، فمثلاً: إذا مضت المدة التي يحددها النظام للمطالبة بالدين، يسقط الحق في المطالبة، وينقضي الالتزام.
-
ثانياً: "مدة التقادم القصيرة"، وهي: المدة التي يحددها النظام للحقوق الخاصة، فمثلاً: إذا مضت المدة التي يحددها النظام للمطالبة بالدين، يسقط الحق في المطالبة، وينقضي الالتزام.
ويجدر التنبيه إلى أن مدد التقادم المسقط تختلف باختلاف نوع الحق، فمثلاً: مدة التقادم لدعاوى التعويض عن الفعل الضار تختلف عن مدة التقادم لدعاوى العقود، ومدة التقادم لدعاوى الإثراء بلا سبب تختلف عن مدة التقادم لدعاوى الفضالة.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بمدد التقادم المسقط، وهي توضح تأثير مدد التقادم المسقط على الالتزام.