المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
في الأحوال التي يُبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواءً من الدين أو من التضامن، يكون لباقي المدينين عند الاقتضاء أن يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم، إلا أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية عن الدين، فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 229
تتناول هذه المادة بيان "التقادم المسقط"، وهو: سقوط الحق في المطالبة بالدين بمضي المدة، وقد نصت المادة على أن التقادم المسقط يؤدي إلى انقضاء الالتزام، والمقصود به: أن الحق في المطالبة بالدين يسقط بمضي المدة التي يحددها النظام، فمثلاً: إذا مضت المدة التي يحددها النظام للمطالبة بالدين، يسقط الحق في المطالبة، وينقضي الالتزام.
ويجدر التنبيه إلى أن التقادم المسقط يختلف عن التقادم المكسب في أن الأول يسقط الحق، والثاني يكسب الحق.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالتقادم المسقط، وهي توضح تأثير التقادم المسقط على الالتزام.