تخطَّ إلى المحتوى

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين

إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بأنصبتهم فيها، وإذا هلكت في يده بغير خطأ منه لم يلزمه تعويض الشركاء عن حصصهم مما قبضه، ويكون قد استوفى حصته، وما بقي من الدين في ذمة المدين يكون للشركاء الآخرين.

شرح المادة 221

تتناول هذه المادة بيان "تجديد الدين"، وهو: انقضاء دين بإنشاء دين جديد محله، وقد نصت المادة على أن تجديد الدين يكون في حالتين:

  • أولاً: "تجديد حقيقي"، وهو: أن يكون هناك تغيير في أحد أطراف الدين، أو في محل الدين، أو في سبب الدين، فمثلاً: إذا كان شخص مديناً لآخر بمبلغ معين، ثم اتفق الطرفان على استبدال هذا الدين بدين آخر، أو استبدال المدين بمدين آخر، أو استبدال الدائن بدائن آخر، في هذه الحالة يتم تجديد الدين حقيقياً.

  • ثانياً: "تجديد صوري"، وهو: أن يكون هناك تغيير في أحد أطراف الدين، أو في محل الدين، أو في سبب الدين، ولكن يكون ذلك صورياً، والمقصود به: أن لا يكون هناك تغيير حقيقي، فمثلاً: إذا كان شخص مديناً لآخر بمبلغ معين، ثم اتفق الطرفان على استبدال هذا الدين بدين آخر، ولكن يكون ذلك صورياً، ففي هذه الحالة لا يتم تجديد الدين، ويبقى الدين القديم قائماً.

ويجدر التنبيه إلى أن تجديد الدين يؤدي إلى "انقضاء الدين"، فلا يترتب أي أثر نظامي على الدين القديم بعد التجديد.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بتجديد الدين، وهي توضح كيفية انقضاء الالتزام، وتعدد طرقه.