تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية عشرة بعد المائتين

المادة الثانية عشرة بعد المائتين

لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاقٍ أو بنص نظامي.

شرح المادة 212

تتناول هذه المادة بيان "مصاريف الوفاء"، وهي: المصاريف التي تترتب على الوفاء بالدين، وقد نصت المادة على أن مصاريف الوفاء تكون على المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك، فمثلاً: إذا اتفق المتعاقدان على أن تكون مصاريف الوفاء على الدائن، ففي هذه الحالة تكون مصاريف الوفاء على الدائن.

ويجدر التنبيه إلى أن مصاريف الوفاء لا بد أن تكون "مشروعة"، والمقصود به: أن لا تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، فمثلاً: لا يجوز أن تكون مصاريف الوفاء بمخدرات، أو بأسلحة غير مرخصة، ونحو ذلك.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بمصاريف الوفاء، وهي توضح تأثير مصاريف الوفاء على الالتزام.