تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة بعد المائتين

المادة الثامنة بعد المائتين

إذا سقط حق المدين في الأجل وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية، وتبين أنَّ للأجل أثراً في زيادة مقدار الدين عند إنشاء العقد؛ فتنقص المحكمة من تلك الزيادة مراعيةً في ذلك مقدار ما سقط من الأجل وسبب سقوطه وطبيعة المعاملة.

شرح المادة 208

تتناول هذه المادة بيان "أثر الوفاء"، وهو: أن يترتب على الوفاء انقضاء الالتزام، فلا يحق للدائن المطالبة بالدين، ولا يحق للمدين الامتناع عن الوفاء.

وقد نصت المادة على أن الوفاء يؤدي إلى انقضاء الالتزام، فمثلاً: إذا قام المدين بتنفيذ التزامه، ينقضي الالتزام، ولا يحق للدائن المطالبة بالدين مرة أخرى.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الالتزامات، سواء كانت عقوداً، أو إقرارات، أو إبراءات، أو غير ذلك.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بأثر الوفاء، وهي توضح تأثير الوفاء على الالتزام.