المادة السادسة بعد المائتين
١- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضرراً بالطرف الآخر.
٢- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلحة المدين.
٣- إذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استُحِقَّ المقبوضُ عاد الدين مؤجلاً.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 206
تتناول هذه المادة بيان "آثار عدم قابلية الالتزام للانقسام"، وهي: النتائج التي تترتب على عدم قابلية الالتزام للانقسام، وقد نصت المادة على أن آثار عدم قابلية الالتزام للانقسام تشمل:
-
أولاً: "حق الدائن في المطالبة بالالتزام كاملاً"، والمقصود به: أن يكون للدائن الحق في المطالبة بالالتزام كاملاً، فلا يجوز له أن يطالب المدين بجزء منه، فمثلاً: إذا كان الالتزام غير قابل للانقسام، يحق للدائن أن يطالب المدين بتسليم السيارة كاملة.
-
ثانياً: "حق المدين في الوفاء بالالتزام كاملاً"، والمقصود به: أن يكون للمدين الحق في الوفاء بالالتزام كاملاً، ولا يجوز له أن يوفي بجزء منه، فمثلاً: إذا كان الالتزام غير قابل للانقسام، يحق للمدين أن يوفي بتسليم السيارة كاملة.
ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الالتزامات، سواء كانت عقوداً، أو إقرارات، أو إبراءات، أو غير ذلك.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بآثار عدم قابلية الالتزام للانقسام، وهي توضح تأثير عدم قابلية الالتزام للانقسام على الالتزام.