المادة الثانية
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 2
بينت المادة أن التقويم المعتبر عند حساب المدد أو المواعيد الواردة في النظام هو التقويم الهجري؛ لأنه التقويم المعتمد في المملكة كما هو نص المادة الثانية من النظام الأساسي للحكم.
وتضمن النظام الكثير من المدد، مثل مدد التقادم، ومدد سقوط الحقوق، وأما المواعيد فهي ما يصدر من الجهات المختصة عند تحديد إجراء معين مثل مواعيد المحاكم ونحوها.
ولا يشمل حكم المادة ما إذا اتفق الأطراف على اعتبار غير التاريخ الهجري مثل التاريخ الميلادي في تعاملاتهم فيما يتعلق بالتزاماتهم وحقوقهم، كما لا يشمل حكم المادة: ما لو كان هناك عرف بين المتعاملين في اعتبار غير التاريخ الهجري فيعمل بذلك التاريخ، وفي المقابل فإنه إذا ورد في التصرفات أو العقود مدد أو مواعيد ولم ينص على خضوعها إلى التقويم الميلادي ولم يكن هناك عرف أو عادة بين المتعاملين بذلك، فإنها تخضع لحكم المادة ويتم احتسابها بالتقويم الهجري، فمثلاً: إذا كان ثمن البيع أو الأجرة مقسطة ولم يكن هناك اتفاق أو عرف على أن تكون بالتقويم الميلادي؛ فإنها تحدد بالتقويم الهجري.
ولا يقتصر إعمال حكم المادة في المدد أو المواعيد على السنوات أو الشهور إذا كانت معدودة فقط، بل يشمل كذلك لو تم وصفها، مثل ما لو اتفق الأطراف على الإعفاء من السنة الأولى من الإيجار، أو أن يتم تسليم الأجرة في نهاية الشهر السادس، أو أن تكون الأجرة بشكل نصف سنوي، وهكذا.
ولا بد من التأكيد على ما هو مستقر في القواعد العامة في طريقة حساب المدد والمواعيد؛ فلا يحسب اليوم الذي حصل فيه الإبلاغ أو الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للمدة أو الموعد، وينقضي الموعد أو المدة بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء؛ فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد، وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها، وأما إذا كانت العطلة في أوله أو في وسطه فإنها تحسب من المدة أو الموعد.