تخطَّ إلى المحتوى

المادة الحادية والتسعون بعد المائة

المادة الحادية والتسعون بعد المائة

لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به، ولم يقدم الدائن ضماناً كافياً للوفاء بهذا الالتزام.

شرح المادة 191

تتناول هذه المادة بيان "مفهوم الالتزام البدلي"، وهو: أن لا يشمل محله إلا شيئاً واحداً، مع حق المدين في أن يؤدي بدلاً منه شيئاً آخر.

وقد نصت المادة على أن الالتزام يكون بدلياً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، فمثلاً: إذا قال شخص لآخر: "أنا أبيعك هذه السيارة، على أن يكون لي الحق في أن أؤدي لك بدلاً منها مبلغاً من المال"، ففي هذه الحالة يكون الالتزام بدلياً، ويكون محل الالتزام هو السيارة، ويكون للمدين الحق في أن يؤدي بدلاً منها مبلغاً من المال.

ويجدر التنبيه إلى أن الأصل هو محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته، فمثلاً: إذا كان محل الالتزام شيئاً، كان الالتزام عينياً، وإذا كان محله عملاً، كان الالتزام عملياً، وهذا الحكم يختلف عن الالتزام التخييري الذي يكون محله أشياء متعددة، ويكون للمدين أو الدائن الخيار في أدائها.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بمفهوم الالتزام البدلي، وهي توضح تأثير الالتزام البدلي على الالتزام.