المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
١- إذا أبرم عقد صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، ولهم أيضاً أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا صورية العقد الذي أضر بهم.
٢- إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية لمن تمسك بالعقد الظاهر.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 189
تتناول هذه المادة بيان "الاتفاق على الوفاء عند الميسرة"، وهو: أن يتفق المتعاقدان على أن يكون الوفاء بالدين عند ميسرة المدين.
وقد نصت المادة على أنه إذا تبين من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، تحدد المحكمة أجلاً يكون مظنة للقدرة على الوفاء، مراعيةً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، فمثلاً: إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون الوفاء بالدين عند ميسرة المدين، تحدد المحكمة أجلاً يكون مظنة للقدرة على الوفاء، مراعيةً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.
ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الالتزامات، سواء كانت عقوداً، أو إقرارات، أو إبراءات، أو غير ذلك.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالاتفاق على الوفاء عند الميسرة، وهي توضح تأثير الاتفاق على الوفاء عند الميسرة على الالتزام.