المادة السابعة والسبعون بعد المائة
يكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين، أو بأي وسيلة مقررة نظاماً للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 177
تتناول هذه المادة بيان "مفهوم الالتزام المعلق على شرط"، وهو: أن يكون وجود الالتزام أو زواله مترتباً على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
وقد نصت المادة على أن الالتزام يكون معلقاً على شرط في حالتين:
-
أولاً: إذا كان الشرط "واقفاً"، والمقصود به: أن يكون الشرط معلقاً على وجود الالتزام، فإذا تحقق الشرط، وجد الالتزام، وإذا لم يتحقق، لم يوجد الالتزام، فمثلاً: إذا قال شخص لآخر: "أنا أبيعك هذه السيارة إن نجحت في الامتحان"، ففي هذه الحالة يكون الالتزام معلقاً على شرط واقف، ولا ينشأ الالتزام إلا إذا نجح الطرف الآخر في الامتحان.
-
ثانياً: إذا كان الشرط "فاسخاً"، والمقصود به: أن يكون الشرط معلقاً على زوال الالتزام القائم، فإذا تحقق الشرط، زال الالتزام، وإذا لم يتحقق، بقي الالتزام، فمثلاً: إذا قال شخص لآخر: "أنا أبيعك هذه السيارة على أن تفسخ البيع إن رسبت في الامتحان"، ففي هذه الحالة يكون الالتزام معلقاً على شرط فاسخ، ويزول الالتزام إذا رسب الطرف الآخر في الامتحان.
ويجدر التنبيه إلى أن الشرط لا يعد معلقاً عليه الالتزام إذا كان أمراً ماضياً أو حاضراً، أو إذا كان أمراً مستحيلاً أو محققاً، ففي هذه الحالات يكون الالتزام منجزاً أو باطلاً، ولا يعد معلقاً على شرط.
والمادة تؤكد على أن الشرط لا بد أن يكون "مستقبلاً"، والمقصود به: أن لا يكون قد وقع في الماضي أو في الحاضر، بل يكون وقوعه في المستقبل، فمثلاً: لا يجوز التعليق على شرط: "إن كانت الشمس تشرق من الشرق"، فهذا أمر ماض أو حاضر.
والمادة تؤكد على أن الشرط لا بد أن يكون "محتمل الوقوع"، والمقصود به: أن لا يكون مستحيلاً أو محققاً، فمثلاً: لا يجوز التعليق على شرط: "إن طار الإنسان في الهواء"، فهذا أمر مستحيل.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بمفهوم الالتزام المعلق على شرط، وهي توضح أنواع الشرط، وتأثيرها على الالتزام.