المادة الحادية والسبعون بعد المائة
إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير،
ما لم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 171
تتناول هذه المادة التعويض عن التأخر في التنفيذ. وتقرر أنه إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه، وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخر، ما لم يثبت أن تأخر الوفاء بسبب لا يد له فيه. وهذا التعويض قد يجتمع مع التنفيذ العيني أو مع التعويض عن عدم الوفاء.