المادة السابعة عشرة
الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم:
أ- الدولة.
ب- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
ج- الأوقاف.
د- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
هـ- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
و- كل ما يُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 17
تتناول المادة تعداد أفراد الأشخاص ذوي الشخصية الاعتبارية، ولأن النظام لا يتجه إلى حصرهم مراعاة لما يستجد من تطورات في تشكلات المنشآت الإدارية أو التجارية والاقتصادية، فقد نصت المادة في الفقرة الأخيرة منها على أن كل ما يمنحه النظام هذه الشخصية فهو من أفراد الشخصية الاعتبارية؛ لبيان أنه ليس هناك ما يمنع من تدخل المنظم فيما بعد للاعتراف بصور أخرى من صور الأشخاص الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
ويمكن قسمة أنواع الشخصية الاعتبارية إلى نوعين وتحت كل نوع عدد من أفراد هذه الشخصية، وهما:
-
النوع الأول: الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية العامة، وهم الجهات - بما فيها الدولة التي تضطلع بتحقيق مصالح تهم المجتمع كله أو جزءًا منه، ومعيار ذلك قيام الشخص الاعتباري بوظائف السلطة العامة كلها أو بعضها، وأن الدولة هي من أنشأته، وتشمل ما يلي:
-
أولاً: الدولة، ويقصد بها الكيان المعروف، وما تفرع عنه، مثل: إمارات المناطق، والمحافظات، والمراكز.
-
ثانياً: الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية، وتشمل الوزارات، وهيئات الدولة، ومؤسساتها العامة، ومصالحها، ويشترط أن تمنح هذه الشخصية بموجب نص نظامي، ويقصد بالنص النظامي: كل أداة تنظيمية تصدر من جهة مختصة ويكون من صلاحيتها هذا المنح، ويشمل ذلك - إضافة إلى "النظام" بمعناه الوارد في النظام الأساسي للحكم التنظيمات، والأوامر الملكية، والأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء.
-
والنوع الثاني: الأشخاص ذوو الشخصية الاعتبارية الخاصة، وهم كل ما عدا من ذكر في القسم الأول، ويشمل ما يلي:
-
أولاً: الأوقاف، وقد استقر الفقه والقضاء في المملكة على اعتبار الوقف من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، واقتصر النظام على الإشارة إلى مسألتين في الوقف، الأولى: النص على أنه من الحقوق العينية الأصلية في المادة 27\50 والثانية: أن الالتزام لا ينقضي إلا بمرور عشر سنوات إذا كان ريعاً واجباً على ناظر الوقف أداؤه للمستحق وفقاً لنص المادة (٢٩٦)، وفيما عدا ذلك أحال النظام في المادة (٦٩٨) للنصوص النظامية الخاصة بالوقف، والتي تعنى بتنظيم كل ما يتعلق بالوقف من أحكام، وفي حال لم يوجد نص فيها؛ فإنها تخضع لأحكام هذا النظام.
-
ثانياً: الشركات التي يمنحها النظام شخصية اعتبارية، ومنها الشركات التجارية، وصدر بخصوصها: "نظام الشركات بالمرسوم الملكي رقم م / ۱۳۲ بتاريخ ١/ ١٢ / ٥١٤٤٣، والشركات المهنية، وصدر بخصوصها: "نظام الشركات المهنية بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 1441/1/26هـ
-
ولا تشمل المادة الشركات المدنية التي نص عليها هذا النظام، وتسمى : الشركات الفقهية)، و الشركات المدنية ؛ فقد اختار المنظم عدم إضفاء الشخصية الاعتبارية عليها، كما سيأتي مفصلاً في شرح الفرع الرابع من القسم الثاني (عقود المشاركة).
-
ثالثاً: الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي يمنحها النظام شخصية اعتبارية.
-
وقد صدر بخصوص تنظيمها نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم 8/م بتاريخ 1437/2/19 هـ ، و نظام الجمعيات التعاونية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم 14/م بتاريخ 1429/3/10 هـ.
-
وفي حين يشترك نوعا الشخصية الاعتبارية في بعض الأحكام، إلا أنهما يختلفان في بعض الأحكام، ومن أبرزها:
-
أولاً: لا يجوز الحجز على أموال الشخصية الاعتبارية العامة، ولا التنفيذ على أموالها بخلاف الشخصية الاعتبارية الخاصة فيمكن التنفيذ على أموالها.
-
ثانياً: لا تتقادم حقوق الشخصية الاعتبارية العامة بخلاف حقوق الشخصية الخاصة وفقاً لما ورد في أحكام النظام.