تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة والستون بعد المائة

المادة الخامسة والستون بعد المائة

١- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه.

٢- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال، وذلك دون إخلال بحق الدائن في التعويض.

شرح المادة 165

تقرر هذه المادة أن الالتزام القائم ديانةً يعد أساساً صالحاً لأن يبني عليه المدين التزاماً نظامياً (مدنياً). وهذا يعني أن الالتزام الأخلاقي يمكن أن يتحول إلى التزام قانوني إذا تعهد به المدين صراحةً أو ضمنياً.