المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، ويجب عليه أن يُعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 153
تتناول هذه المادة التزامات الفضولي. وتوجب عليه أن يمضي في العمل الذي بدأه حتى يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، وأن يُعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته. وهذا يؤكد على مبدأ عدم التخلي عن العمل الذي بدأه الفضولي لصالح الغير، وضرورة إعلام المنتفع ليتمكن من اتخاذ قراره بشأن هذا العمل.