المادة السادسة والأربعون بعد المائة
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذاً لالتزام لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 146
توضح هذه المادة ثلاث حالات يجوز فيها استرداد غير المستحق: إذا كان الوفاء تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو كان الوفاء تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً بقيام الأجل. وهذه الحالات تستند أيضاً إلى قاعدة الإثراء بلا سبب، حيث يكون فيها المتسلم قد أثرى دون سبب مشروع.