المادة الأربعون بعد المائة
إذا ترتب على الفعل الضار تلف جسيم تتعذر معه إعادة الشيء للاستعمال المعد له؛ فللمتضرر الاحتفاظ به أو تركه للمتلف، والمطالبة بالتعويض في كلتا الحالتين.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 140
تتناول هذه المادة حكم الضرر الجسيم الذي يترتب على الفعل الضار، والذي يتعذر معه إعادة الشيء المعد للاستعمال. وتقرر أنه في هذه الحالة، للمضرور الخيار بين الاحتفاظ بالشيء التالف أو تركه للمتلف، وفي كلتا الحالتين يطالب بالتعويض. وهذا الحكم خاص بالحالات التي يكون فيها التلف جسيماً بحيث يتعذر معه إعادة الشيء إلى حالته الأصلية.