تخطَّ إلى المحتوى

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

١- يُقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر معين متصل بالفعل الضار.

٢- يجوز الحكم بأداء التعويض على أقساط أو في صورة إيراد مرتب، وللمحكمة في هاتين الحالتين أن تحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان كاف.

شرح المادة 139

تتناول هذه المادة ما يكون به التعويض وطريقة أدائه. وتقرر أن التعويض يقدر بالنقود كأصل عام، إلا أنه يجوز للمحكمة بناءً على طلب المضرور أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر معين متصل بالفعل الضار. كما يجوز الحكم بأداء التعويض على أقساط أو في صورة إيراد مرتب، وللمحكمة في هاتين الحالتين أن تحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان كافٍ.