تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

استعمال الحق في المنافع العامة مقيَّدٌ بسلامة الغير، فمن استعمل حقه في منفعة عامَّة وأضر بالغير ضرراً يمكن التحرز منه كان مسؤولاً عن ذلك الضرر.

شرح المادة 135

تقرر هذه المادة حكماً عاماً فيما يتعلق باستعمال الحق في المنافع العامة. وتوضح أنه من استعمل حقه في منفعة عامة وأضر بالغير ضرراً يمكن التحرز منه، يكون مسؤولاً عن ذلك الضرر. وهذا يعني أن حق الاستعمال مقيد بسلامة الغير، وإذا ترتب على الاستعمال ضرر يمكن التحرز منه، فإنه تترتب المسؤولية.