المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
١- من وجبت عليه نظاماً أو اتفاقاً أو قضاءً رقابة شخص لصغر سنِّه أو قصور حالته العقلية أو الجسمية؛ كان مسؤولاً عن الضرر الذي أحدثه ذلك الشخص، إلا إذا أثبت متولي الرقابة أنه قد قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
٢- يكون المتبوع مسؤولاً تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية عمله أو بسبب هذا العمل، إذا كانت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه ولو لم يكن المتبوع حرّاً في اختيار تابعه.
٣- لمن أدى التعويض عن الشخص الذي وقع منه الضرر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها ذلك الشخص مسؤولاً عن تعويض الضرر.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 129
هذه المادة تتناول مسؤولية المكلف بالرقابة عن فعل الخاضع لرقابته، وهي إحدى صورتي المسؤولية عن فعل الغير. وتقرر أن كل من وجبت عليه نظاماً أو اتفاقاً أو قضاءً رقابة شخص لصغر سنه أو قصور حالته العقلية أو الجسمية، يكون مسؤولاً عن الضرر الذي أحدثه ذلك الشخص، إلا إذا أثبت المكلف بالرقابة أنه قام بواجبه بما ينبغي من العناية أو أن الضرر كان لابد من حدوثه حتى لو قام بهذا الواجب. كما توضح المادة مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه، وحق الرجوع على محدث الضرر.