المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
من أحدث ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره؛ لا يكون ملزماً بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 124
تتناول هذه المادة الحالة الثانية التي تقتضي تخفيف المسؤولية أو نفيها، وهي حالة الضرورة. وتقرر المادة أن من أحدث ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره، لا يكون ملزماً بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً. وهذا الحكم يتماشى مع القواعد الشرعية التي راعت أحكام الضرورة، وتقدر بقدرها.