المادة الحادية عشرة بعد المائة
١- في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض.
٢- إذا كان العقد من العقود الزمنية فلا يكون للفسخ أو الانفساخ أثرٌ رجعيٌّ، وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إن وجد له مقتضٍ.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 111
تتناول المادة الأثر المترتب على الفسخ أياً كان سببه؛ أي سواء كان بالإقالة، أو بخيار الشرط، أو للإخلال بالالتزام، وسواء كان الفسخ قضائياً أو اتفاقياً، وكذا الأثر المترتب على الانفساخ بقوة النظام لاستحالة التنفيذ. فبينت الفقرة الأولى الأصل العام في الأثر المترتب على الفسخ أو الانفساخ، وهو زوال العقد وانحلال الرابطة العقدية بأثر رجعي إلى وقت إبرامه، فتنعدم جميع الآثار التي تولدت عن العقد، سواء في حق المتعاقدين أو في حق غيرهما باستثناء ما سيأتي في المادتين التاليتين (۱۱۲ ، (۱۱۳)، ويعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فيلتزم كل منهما برد ما كان قد استوفاه تنفيذاً للعقد وأن يرد ثماره من حين المطالبة القضائية طبقاً للقواعد العامة وفقاً للمادتين ( ٦٧٥ ، (٦٧٦) ويتم ذلك كله وفقاً لأحكام رد غير المستحق المبين في المادة (١٤٨). وللدائن الذي أجيب إلى الفسخ سواء أمكن الرد والاسترداد أو لم يمكن أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم تنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه وفقاً للقاعدة العامة المقررة في المادة (۱۰۷)، أي أن الفسخ إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين؛ فإن هذا المتعاقد لا يلزم برد ما حصل عليه فقط بل يلزم فوق ذلك بتعويض المتعاقد الآخر عما لحقه من ضرر نتيجة ذلك الفسخ، وأما المتعاقد الذي لم ينفذ التزامه فليس له المطالبة بالتعويض، وإذا كان ما يطالب به الدائن هو تنفيذ العقد لا فسخه فله المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية؛ لأن العقد لا يزال قائماً وآثاره نافذة في حق المتعاقدين. وبين آخر الفقرة أنه إذا استحال الرد والاسترداد في حال الفسخ أو الانفساخ فتقضي المحكمة بالتعويض؛ ففي البيع مثلاً لو هلك المبيع بيد المشتري بخطأ منه فيلزمه التعويض، وإذا كان بسبب أجنبي فلا يكون مسؤولاً عن هلاك المبيع إلا بقدر ما عاد عليه من منفعة، ويلزم البائع رد الثمن وفقاً لقواعد دفع غير المستحق. وبينت الفقرة الثانية استثناء من الأصل العام في الأثر الرجعي للفسخ أو الانفساخ يتعلق بالعقود الزمنية؛ وبيان ذلك أن العقود نوعان: النوع الأول: العقود الزمنية، وهي العقود دورية التنفيذ، وتسمى كذلك عقود المدة أو الممتدة، ويقصد بها العقود التي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيها بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد إما لطبيعته كعقد الإيجار وعقد العمل أو لاتفاق المتعاقدين كعقد التوريد الدوري. والنوع الثاني العقود الفورية، وهي العقود التي لا يكون الزمن فيها عنصراً جوهرياً بحيث يتحدد المحل مستقلاً عن الزمن كالبيع، ولا يخرج العقد عن كونه فورياً وجود الزمن فيه بشكل عرضي إما لطبيعة المحل كالمقاولة أو لاتفاق المتعاقدين كالبيع الأجل. فقررت الفقرة أن العقود الزمنية لا يكون للفسخ فيها أثر رجعي؛ فهذه العقود لا تقبل بطبيعتها هذا الأثر؛ لأن ما انقضى منها لا يمكن الرجوع فيه، ويترتب على ذلك أن ما انقضى من العقد قبل وقوع الفسخ يبقى محتفظاً بآثاره، ويسري أثر الفسخ من حين وقوعه، ففي الإيجار مثلاً تكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة للفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض. ونص آخر الفقرة على أن للمحكمة بناء على طلب الدائن الذي أجيب إلى فسخ العقد الزمني أن تحكم له بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا كان الفسخ بسبب إخلال المدين بالتزامه، وهذا النص يؤكد القاعدة العامة التي قررتها المادة (۱۰۷) من أن للمتعاقد عند طلب الفسخ المطالبة بالتعويض، أي أن العقود الزمنية لا تختلف في هذا الخصوص عن العقود الفورية؛ ففي كليهما للدائن مع طلبه الفسخ أو التنفيذ المطالبة بالتعويض؛ ولا يحول دون ذلك كون الفسخ في العقد الزمني ليس له أثر رجعي. وغني عن البيان أنه لا مجال للتعويض إذا كان انفساخ العقد بسبب لا يد للمدين فيه.