المادة العاشرة بعد المائة
١- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسبب لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
٢- إذا كانت الاستحالة جزئيَّةً انقضى الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويسري هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود الزمنية، وفي كلتا الحالتين يجوز للدائن طلب فسخ العقد، وللمحكمة رفض طلب الفسخ إذا كان القدر المستحيل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 110
تتناول هذه المادة حكم انفساخ العقد، ويقصد به في هذا النظام انفساخ العقد بقوة النظام وذلك بانقضاء الالتزام والالتزام المقابل له حين يصبح التنفيذ مستحيلاً بسبب لا يد للمدين فيه. والفرق بين الانفساخ بقوة النظام والفسخ الاتفاقي أو القضائي أن الانفساخ يكون في حال استحالة التنفيذ بسبب لا يد للمدين فيه، بينما الفسخ يكون عند تخلف تنفيذ الالتزام بسبب تقصير المدين سواء ظل التنفيذ العيني ممكناً ولكن امتنع عنه المدين، أو أصبح مستحيلاً بسبب تقصيره، ففي هذه الحالة الأخيرة لا ينفسخ العقد من تلقاء نفسه، بل يظل قائماً وللدائن أن يطلب فسخ العقد جزاء إخلال المدين بالتزامه أو التنفيذ بطريق التعويض على أساس المسؤولية العقدية. ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عود المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. وبينت الفقرة الأولى حالة الاستحالة الكلية للتنفيذ بسبب لا يد للمدين فيه؛ ففي هذه الحالة ينقضي الالتزام والالتزام المقابل له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه بقوة النظام دون حاجة لفسخ قضائي أو اتفاقي، وإذا كان الالتزام المقابل قد أدي كله أو جزء منه فيرد إلى صاحبه، ومن تطبيقات ذلك أن يقع البيع على شيء معين بالذات فيهلك قبل التسليم لقوة قاهرة وفق ما بينته المادة (۳۲۹) ، أو يهلك المأجور المعين بالذات هلاكاً كلياً وفقاً لحكم المادة (٤٢٠) ، أو تكون حصة الشريك في الشركة حق ملكية فتهلك قبل التسليم كما هو مبين في المادة (٥٣٣) ، أو يموت المتعاقد في عقد قائم على الاعتبار الشخصي مثل الوكالة والمضاربة وفقاً للمادتين (٥٠٢ ، (٥٦٥) ، ويسري هذا الحكم ولو كان العقد معلقاً على شرط واقف وأصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلاً لسبب لا يد للمدين فيه فلا يكون للشرط أثر رجعي في هذه الحالة وفقاً للمادة $.(Y\cdot Y)$. وبينت الفقرة الثانية حالة الاستحالة الجزئية بسبب لا يد للمدين فيه، ففي هذه الحالة ينقضي الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، سواء في العقود الفورية، أو كانت الاستحالة وقتية في العقود الزمنية؛ مثال الأول: أن يقع البيع على أشياء متعددة معينة بالذات فيهلك بعضها قبل التسليم، ومثال الثاني: أن يقع الإيجار على عقار معين لمدة خمس سنوات، ثم يصدر قرار من السلطات التنظيمية بمنع الإيجار في تلك المنطقة مدة سنتين، ففي كلتا الصورتين ينقضي الالتزام بقوة النظام في الجزء المستحيل فقط دون ما عداه وإذا كان المشتري أو المستأجر قد دفع جميع الثمن أو الأجرة، فيسترد المشتري ما يقابل ذلك الجزء من الثمن، ويسترد المستأجر ما يقابل ذلك الجزء من الأجرة. ونص آخر المادة على أنه في حالة الاستحالة الجزئية سواء في العقود الفورية أو العقود الزمنية يجوز للدائن طلب فسخ العقد، أي في الجزء غير المستحيل. والنص على أن الفسخ لا يكون بإرادة الدائن المنفردة وإنما بطلب الفسخ قضاء يخول المحكمة رفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي استحال تنفيذه قليل الأهمية بالنسبة إلى مجموع الالتزام؛ بحيث لا يؤثر في رضى المتعاقد في العقد، وأهمية الجزء المستحيل بالنسبة إلى مجموع ما وقع عليه العقد قد تتبين مما ذكر في العقد أو من طبيعة محل العقد أو الغرض الذي أعد له، مثل أن يكون غرضه من المبيع أو المأجور لا يتحقق إلا بذلك الجزء الذي استحال؛ فإذا لم يكن الجزء الذي استحال ذا أهمية فللمحكمة رفض طلب الفسخ؛ وهذا الحكم يتوافق مع ما قررته المادة (۱۰۷) في الفسخ القضائي؛ ويسري هذا الحكم باعتباره قاعدة عامة على تطبيقات الاستحالة الجزئية الواردة في العقود المسماة في هذا النظام؛ ومن ذلك الهلاك الجزئي للمبيع قبل التسليم أو للمأجور وفقاً لما تضمنته المادتان (۳۲۹) .(٤٢١). وليس للدائن في حالة الاستحالة الجزئية المطالبة بالتعويض سواء تمسك بالعقد فيما بقي منه أو طلب الفسخ ؛ لأن الفرض في هذه المسألة هو أن الاستحالة بسبب لا يد للمدين فيه؛ فلا يلزمه التعويض. ويتبين مما سبق أن المدين هو من يتحمل تبعة الاستحالة أو الانفساخ بقوة النظام فهو لا يد له في تلك الاستحالة ويعفى من الالتزام الذي عليه، ومع ذلك لا يستطيع مطالبة الدائن بتنفيذ الالتزام المقابل، فالخسارة في نهاية الأمر تكون على المدين، وهو من يتحمل تبعتها، وهذا هو مبدأ تحمل التبعة في العقود الملزمة للجانبين؛ تأسيساً على الارتباط بين الالتزامات المتقابلة؛ وأما إذا كان العقد ملزماً لجانب واحد، كالإيداع بلا أجر مثلاً، واستحال التنفيذ بسبب لا يد للمدين فيه، كأن يهلك الشيء المودع عند المودع لديه بقوة قاهرة؛ فقد نصت المادة (٢٩٤) على أنه ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد)؛ وعلى هذا فإن الذي يتحمل التبعة هو الدائن أي المودع لا المدين وهو المودع لديه؛ لأن الدائن ليس في ذمته التزام يتحلل منه في مقابل تحلل المدين من التزامه؛ ولذا يصح القول بوجه عام إن من يتحمل تبعة الاستحالة في العقود الملزمة للجانبين هو المدين ومن يتحملها في العقود الملزمة لجانب واحد هو الدائن.