تخطَّ إلى المحتوى

المادة الأولى بعد المائة

المادة الأولى بعد المائة

١- للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أم أدبية.

٢- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يَكسِبَ الغير حقّاً مباشراً تجاه المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد أن يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.

٣- للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع.

شرح المادة 101

تستكمل هذه المادة آثار العقد بالنسبة إلى الغير ؛ فبينت أحكام "الاشتراط لمصلحة الغير" وفيه يتعاقد طرفان أحدهما المشترط وهو يتعاقد باسمه والآخر المتعهد، في تنفيذ المتعهد التزامات لمصلحة الغير وهو المنتفع، دون أن يكون المنتفع طرفاً في العقد المبرم بين المشترط والمتعهد. ومن تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير : عقد التأمين التعاوني الصحي الذي يبرمه رب العمل لمصلحة عماله، وعقد تأمين الحماية التعاوني الذي يبرمه الشخص لمصلحة أقارب معينين له في حال وفاته أو عجزه كلياً، وعقد المقاولة لاسيما مع الدولة إذا شرط فيه صاحب العمل على المقاول شروطاً لمصلحة عماله كوضع حد أدنى للأجور أو التعويضات، وبيع المتجر إذا شرط البائع على المشتري أن يبقي العمال وألا ينقص أجورهم، أو اشترط البائع على المشتري أن يحتفظ ببعض الثمن تأميناً لدين آخر على البائع. وبينت الفقرة الأولى أن الاشتراط لمصلحة الغير يجب أن تتوفر فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع، ولا يكون المنتفع طرفاً في العقد، وبذا يتميز الاشتراط لمصلحة الغير عن النيابة. والشرط الثاني: أن يشترط المشترط حقاً مباشراً للمنتفع تجاه المتعهد، أما إذا كسب المنتفع الحق بطريق غير مباشر مثل عقد التأمين من الحوادث والمسؤولية التي يحدثها الشخص على الغير، أو كسبه عن طريق الحوالة أو انتقل إليه بالاستخلاف، فلا يعد ذلك اشتراطاً لمصلحة الغير. والشرط الثالث: أن يكون للمشترط مصلحة شخصية مادية مثل تأمين رب العمل تأميناً صحياً لمصلحة عماله، أو أدبية مثل تأمين الشخص تأمين حماية لمصلحة أولاده، وبذا يتميز الاشتراط لمصلحة الغير عن الفضالة؛ فالفضولي ليس له مصلحة شخصية فيما يقوم به من عمل لمصلحة المنتفع. وبينت الفقرة الثانية الأثر المترتب على الاشتراط لمصلحة الغير، ففضلاً عن أن العلاقة التي تربط المشترط بالمتعهد، والعلاقة التي تربط المشترط بالمنتفع تحكمهما القواعد العامة شأنهما شأن أي عقد آخر ؛ إلا أن ما يميز الاشتراط لمصلحة الغير هو أنه يُكسب المنتفع مع أنه ليس طرفاً في العقد - حقًا مباشرًا تجاه المتعهد، ومن ثم يستطيع المنتفع أن يطالب المتعهد بوفائه بدعوى مباشرة، ويكون المنتفع دائناً للمتعهد شأنه في ذلك شأن بقية الدائنين، وفي المقابل لا يدخل هذا الحق في الضمان العام لدائني المشترط وليس لهم التنفيذ عليه. والحق الذي يكسبه المنتفع مصدره عقد الاشتراط ويثبت له من ذلك الوقت لا من وقت رغبته الاستفادة من الاشتراط، ويترتب على ذلك عدد من الأحكام، منها: 1- أن للمتعهد أن يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد كالإبطال والبطلان والفسخ؛ لأن مصدر الالتزام هو العقد. ٢ - للمتعاقدين المشترط والمتعهد أن يكيفا هذا الحق وفقاً لما يتفقان عليه؛ كأن يجعل المشترط له وحده حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه تجاه المنتفع، أو يتفقا على جعل حق المنتفع قابلاً للنقض أو غير قابل للنقض.

  • لا يؤثر في صحة الاشتراط فقد المتعهد أهليته بعد عقد الاشتراط وقبل إعلان المنتفع رغبته في الاستفادة منه.
  • لدائني المنتفع دعوى عدم نفاذ رفضه الاشتراط إذا ترتب على ذلك إحاطة ديونه بأمواله. وبينت الفقرة الثالثة أنه يجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع وأن يرفع دعوى مباشرة باسمه، ولو لم يكن ذلك منصوصاً عليه في العقد؛ لأن الشأن في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون للمشترط مصلحة شخصية مادية أو أدبية في هذا الاشتراط؛ فهذه المصلحة تخوله رفع الدعوى والمطالبة بنفسه، بل يجوز أن يشترط أن يكون له وحده حق مطالبة المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة الغير؛ كأن تشترط جمعية خيرية على من يتعاقد معها تقديم برامج تدريبية لذوي الدخل المحدود وتحتفظ الجمعية بحقها وحدها في مطالبة المتعهد بتنفيذ ما اشترطته للغير.