المادة المائة
١- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فإن ذلك الغير لا يُلزم به.
٢- إذا قبل الغير ذلك التعهد فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره؛ ما لم يتبين أنه قصد صراحةً أو ضمناً أن يستند أثر هذا القبول إلى وقت التعهد.
٣- إذا رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد تعويض المتعهد له إذا كان لذلك مقتض، وللمتعهد أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به إن كان ذلك ممكناً.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 100
تتناول هذه المادة بيان "القبول"، وهو: التعبير عن إرادة المتعاقد الثاني على إبرام العقد، وهو الركن الثاني من أركان العقد.
واشترطت المادة لصحة القبول شرطين:
-
أولاً: أن يكون القبول "مطابقاً للإيجاب"، والمقصود به: أن يكون القبول موافقاً للإيجاب في جميع شروطه، فلا يكون فيه أي تغيير أو تعديل، فمثلاً: إذا عرض شخص على آخر بيع سيارته بمبلغ معين، فقبل الطرف الآخر بيعها بمبلغ أقل، فهذا ليس قبولاً مطابقاً للإيجاب، ولا ينعقد به العقد.
-
ثانياً: أن يتصل القبول بعلم من وجه إليه الإيجاب"، والمقصود به: أن يصل القبول إلى علم الطرف الآخر الذي وجه إليه الإيجاب، فلا يكفي مجرد التعبير عن الإرادة، بل لابد أن يعلم الطرف الآخر بهذا القبول، فمثلاً: إذا أرسل شخص لآخر رسالة يعلن فيها قبوله عرض بيع سيارته، فلا يعد القبول صحيحاً إلا إذا وصلت الرسالة إلى الطرف الآخر وعلم بها.
ويجدر التنبيه إلى أن هذا الشرط ينطبق على جميع أنواع التعبير عن الإرادة، سواء كان صريحاً أو ضمنياً، كتابياً أو شفوياً، وسواء كان بمجلس العقد أو برسالة، أو بوسائل الاتصال الحديثة، وسواء كان موجهاً لشخص معين أو للجمهور.
ويترتب على تخلف أحد هذين الشرطين بطلان القبول، فلا يرتب أي أثر نظامي.
وأما "الرجوع عن القبول"، وهو: زوال القبول قبل أن يقترن به الإيجاب، فسيأتي الحديث عنه مفصلاً في المادة (١٠١).