الفصل الأول
ما يندرج تحته
- الفرع الأول : طرفا الوفاء
- المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين : من يصح الوفاء منه
- المادة الستون بعد المائتين : شرط صحة الوفاء، ووفاء عديم الأهلية وناقصها
- المادة الحادية والستون بعد المائتين : الرجوع على المدين عند الوفاء عنه بدين الغير
- المادة الثانية والستون بعد المائتين : حالات حلول من وفى بدين غيره محل الدائن
- المادة الثالثة والستون بعد المائتين : أثر الحلول محل الدائن
- المادة الرابعة والستون بعد المائتين : وفاء المدين بعض دائنيه في مرض موته وعجز التركة عن بقية الدائنين
- المادة الخامسة والستون بعد المائتين : من يصح الوفاء له، والوفاء لعديم الأهلية وناقصها
- الفرع الثاني : رفض الوفاء
- المادة السادسة والستون بعد المائتين : رفض الدائن للوفاء، أو عدم قيامه بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها
- المادة السابعة والستون بعد المائتين : أثر إعذار الدائن
- المادة الثامنة والستون بعد المائتين : شرط عرض الوفاء، وعرض الوفاء أمام المحكمة
- المادة التاسعة والستون بعد المائتين : التصرف في محل الوفاء الذي يسرع إليه الفساد
- المادة السبعون بعد المائتين : حالات الاكتفاء بالإيداع دون عرض الوفاء
- المادة الحادية والسبعون بعد المائتين : أثر العرض والإيداع، وتحمل ونفقاتهما
- الفرع الثالث : محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
- المادة الثانية والسبعون بعد المائتين : محل الوفاء
- المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين : الوفاء الجزئي
- المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين : تعيين الدين المراد وفاؤه إذا تعددت الديون في ذمة المدين لدائن واحد
- المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين : وقت وجوب الوفاء
- المادة السادسة والسبعون بعد المائتين : تحديد أجل الالتزام المؤجل ولم يحدد أجله
- المادة السابعة والسبعون بعد المائتين : تحديد مكان الوفاء
- المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين : تحمل نفقات الوفاء
- المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين : طلب سند إثبات الوفاء