الفرع الثاني
ما يندرج تحته
- أولاً : إحراز المباحات
- المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة : حقيقة المنقول المباح وملكه بالإحراز
- المادة الثانية والأربعون بعد الستمائة : أحكام المعادن والمواد الهيدروكوربونية والنفايات والمياه واللقطة والآثار والصيد
- المادة الثالثة والأربعون بعد الستمائة : أحكام عقارات الدولة
- ثانياً : كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية
- المادة الرابعة والأربعون بعد الستمائة : كسب الملكية بالتعويض )كسب الملكية بالضمان(
- المادة الخامسة والأربعون بعد الستمائة : كسب الملكية بالإرث
- المادة السادسة والأربعون بعد الستمائة : كسب الملكية بالوصية
- المادة السابعة والأربعون بعد الستمائة : التصرف في مرض الموت بالتبرع أو المعاوضة مع المحاباة
- المادة الثامنة والأربعون بعد الستمائة : تصرف الشخص لأحد ورثته مع الاحتفاظ بالحيازة مدى الحياة
- ثالثاً : الالتصاق
- المادة التاسعة والأربعون بعد الستمائة : إحداث مالك الأرض في أرضه وعلى نفقته
- المادة الخمسون بعد الستمائة : إحداث مالك الأرض في أرضه وبمواد يملكها غيره
- المادة الحادية والخمسون بعد الستمائة : إحداث الغير في أرض غيره وبمواد يملكها المحدث
- المادة الثانية والخمسون بعد الستمائة : إحداث الغير بحسن نية في أرض غيره وبمواد يملكها المحدث
- المادة الثالثة والخمسون بعد الستمائة : جور مالك الأرض بحسن نية على أرض ملاصقة
- المادة الرابعة والخمسون بعد الستمائة : اتصال منقولين لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما
- رابعاً : العقد
- المادة الخامسة والخمسون بعد الستمائة : انتقال الملكية والحقوق العينية بالعقد
- المادة السادسة والخمسون بعد الستمائة : تعيين محل العقد وأثره على انتقال الملكية
- المادة السابعة والخمسون بعد الستمائة : استكمال الإجراءات النظامية لنقل الملكية أو الحقوق العينية
- خامساً : الشفعة
- المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة : حقيقة الشفعة
- المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة : اجتماع أكثر من شفيع
- المادة الستون بعد الستمائة : حق الشفيع فيما توارد عليه أكثر من بيع
- المادة الحادية والستون بعد الستمائة : وقت ثبوت الشفعة
- المادة الثانية والستون بعد الستمائة : ضابط ثبوت الشفعة
- المادة الثالثة والستون بعد الستمائة : أثر وفاة البائع أو المشتري أو الشفيع على الشفعة
- المادة الرابعة والستون بعد الستمائة : تجزئة الشفعة
- المادة الخامسة والستون بعد الستمائة : ما لا تثبت فيه الشفعة
- المادة السادسة والستون بعد الستمائة : ما تسقط فيه الشفعة
- المادة السابعة والستون بعد الستمائة : تقادم دعوى الشفعة
- المادة الثامنة والستون بعد الستمائة : من ترفع عليه دعوى الشفعة، ومهلة الشفيع لإيداع الثمن
- المادة التاسعة والستون بعد الستمائة : وقت ثبوت الشفعة في العقار المبيع
- المادة السبعون بعد الستمائة : حلول الشفيع تجاه البائع محل المشتري
- المادة الحادية والسبعون بعد الستمائة : أحكام الزيادة والنقص في العقار المشفوع
- المادة الثانية والسبعون بعد الستمائة : طلب الشفيع عدم نفاذ تصرفات المشتري