الفرع الأول
ما يندرج تحته
- المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة : حقيقة عقد الهبة
- المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة : الهبة المشروطة بالتزام أو بعوض
- المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة : انعقاد عقد الهبة بالتوثيق أو بالقبض
- المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة : هبة الواهب ما لا يملك
- المادة السبعون بعد الثلاثمائة : هبة الدين
- المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة : هبة الملك المشاع