الفرع الأول ما يندرج تحته المادة السادسة بعد الخمسمائة : حقيقة عقد الإيداعالمادة السابعة بعد الخمسمائة : الأجر على حفظ الوديعةالمادة الثامنة بعد الخمسمائة : انعقاد عقد الإيداع بلا أجر بالقبض