الفرع الأول ما يندرج تحته المادة الحادية والخمسون بعد الأربعمائة : حقيقة عقد الإعارةالمادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة : انعقاد عقد الإعارة بالقبضالمادة الثالثة والخمسون بعد الأربعمائة : رد الشيء المعار