أولاً ما يندرج تحته المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة : حقيقة المنقول المباح وملكه بالإحرازالمادة الثانية والأربعون بعد الستمائة : أحكام المعادن والمواد الهيدروكوربونية والنفايات والمياه واللقطة والآثار والصيدالمادة الثالثة والأربعون بعد الستمائة : أحكام عقارات الدولة