تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 96

شرح المادة 96

تتناول هذه المادة بيان "مراحل التعبير عن الإرادة"، وهو: ما يصدر عن المتعاقد من قول أو فعل أو إشارة أو كتابة أو غير ذلك، ويدل على رغبته في إبرام العقد.

وقد نصت المادة على أن التعبير عن الإرادة يمر بعدد من المراحل، وهي:

  • أولاً: مرحلة "التعبير الصريح"، وهو: ما يدل على الإرادة بوضوح لا لبس فيه، مثل: القول، والكتابة، والإشارة، والفعل، ونحو ذلك.

  • ثانياً: مرحلة "التعبير الضمني"، وهو: ما يدل على الإرادة بطريق غير مباشر، مثل: السكوت في بعض الحالات، أو الفعل الذي يدل على الرضا، ونحو ذلك.

ويجدر التنبيه إلى أن التعبير عن الإرادة ليس مقيداً بشكل معين، وإنما يجوز أن يكون بأي شكل من الأشكال التي تدل على الإرادة، إلا إذا نص النظام على غير ذلك، كاشتراط الكتابة في بعض العقود.

والمادة تؤكد على أن التعبير عن الإرادة لا بد أن يكون "قاطعاً في الدلالة على الإرادة"، والمقصود به: أن لا يكون فيه أي شك أو تردد في دلالته على الإرادة، فمثلاً: إذا قال شخص لآخر: "أنا أفكر في بيع هذه السيارة"، فهذا ليس تعبيراً قاطعاً عن الإرادة.

ويترتب على تخلف هذا الشرط بطلان التعبير عن الإرادة، فلا يرتب أي أثر نظامي.

وأما "السكوت"، وهو: عدم التعبير عن الإرادة بالقول أو الفعل، فسيأتي الحديث عنه مفصلاً في المادة (٩٧).

وأما "الرجوع عن الإيجاب"، وهو: زوال الإيجاب قبل أن يقترن به القبول، فسيأتي الحديث عنه مفصلاً في المادة (٩٨).

المادة السادسة والتسعون

إذا تمَّ العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفيةً؛ فللمحكمة أن تعدلها أو تعفي الطرف المـُذْعِن منها وفقاً لما تقتضيه العدالة. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.