شرح المادة 90
تتناول هذه المادة بيان "زوال الوكالة"، وهي: انتهاء صلاحية الوكيل في التعاقد باسم الموكل، وقد نصت المادة على أن زوال الوكالة يكون في حالتين:
-
أولاً: "انتهاء مدة الوكالة"، والمقصود به: أن تنتهي المدة التي حددها الموكل للوكالة، ففي هذه الحالة تزول الوكالة، ولا يجوز للوكيل بعد ذلك التعاقد باسم الموكل.
-
ثانياً: "وفاة أحد الطرفين"، والمقصود به: أن يتوفى الموكل أو الوكيل، ففي هذه الحالة تزول الوكالة، ولا يجوز للوكيل بعد ذلك التعاقد باسم الموكل، ولا يجوز لورثة الموكل أو الوكيل التعاقد باسم الموكل.
ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الوكالة، سواء كانت وكالة عامة أو وكالة خاصة.
ويترتب على زوال الوكالة "انتهاء صلاحية الوكيل"، فلا يجوز له بعد ذلك التعاقد باسم الموكل، وإذا تعاقد، فإن عقده يكون "باطلاً"، ولا يرتب أي أثر نظامي.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بزوال الوكالة، وهي تحمي حقوق الموكل، وتوفر له فرصة لإنهاء الوكالة إذا لم يعد بحاجة إليها.
Related To
المادة التسعون
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.