شرح المادة 89
تتناول هذه المادة بيان "الرفض"، وهو: عدم موافقة الموكل على العقد الذي أبرمه الوكيل دون وكالة، أو بتجاوز حدود وكالته، وقد نصت المادة على أن الرفض يكون بـ "أي فعل أو قول يدل على عدم الرضا"، والمقصود به: أن يكون الرفض واضحاً وجازماً، فلا يكون فيه أي غموض أو تردد، فمثلاً: إذا علم الموكل بالعقد الذي أبرمه الوكيل دون وكالة، واعترض عليه، فهذا يعد رفضاً صريحاً.
ويجدر التنبيه إلى أن الرفض لا بد أن يكون "لاحقاً" لإبرام العقد، فلا يجوز أن يكون سابقاً له، كما لا يجوز أن يكون معلقاً على شرط، أو أن يكون مجهولاً.
ويترتب على الرفض "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي، ويصبح الوكيل مسؤولاً عن العقد.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالرفض، وهي تحمي حقوق الموكل، وتوفر له فرصة لرفض العقد إذا كان ضاراً به، أو إجازته إذا كان نافعاً له.
Related To
المادة التاسعة والثمانون
١- في التعاقد بالنيابة يكون شخص النائب هو المعتبر في عيوب الرضى، وفي أثر العلم بالأمور التي يختلف فيها حكم العقد بين علم المتعاقد بها أو جهله.
٢- إذا كانت النيابة اتفاقية ووضع الأصيل للنائب تعليمات محددة لإبرام العقد؛ فليس للأصيل أن يتمسك بجهل نائبه بالأمور التي يؤثر العلم أو الجهل بها في العقد ما دام الأصيل يعلمها أو يفترض علمه بها.