تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 88

شرح المادة 88

تتناول هذه المادة بيان "الإجازة"، وهي: موافقة الموكل على العقد الذي أبرمه الوكيل دون وكالة، أو بتجاوز حدود وكالته، وقد نصت المادة على أن الإجازة تكون بـ "أي فعل أو قول يدل على الرضا"، والمقصود به: أن تكون الإجازة واضحة وجازمة، فلا يكون فيها أي غموض أو تردد، فمثلاً: إذا علم الموكل بالعقد الذي أبرمه الوكيل دون وكالة، ولم يعترض عليه، فهذا يعد إجازة ضمنية.

ويجدر التنبيه إلى أن الإجازة لا بد أن تكون "لاحقة" لإبرام العقد، فلا يجوز أن تكون سابقة له، كما لا يجوز أن تكون معلقة على شرط، أو أن تكون مجهولة.

ويترتب على الإجازة "صحة العقد"، ويرتب آثاره في حق الموكل، ويصبح الوكيل غير مسؤول عن العقد.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالإجازة، وهي تحمي حقوق الموكل، وتوفر له فرصة للموافقة على العقد إذا كان نافعاً له، أو إبطاله إذا كان ضاراً به.

وأما "الرفض"، وهو: عدم موافقة الموكل على العقد الذي أبرمه الوكيل دون وكالة، أو بتجاوز حدود وكالته، فسيأتي الحديث عنه مفصلاً في المادة (۸۹).

المادة الثامنة والثمانون

ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقداً أم حكماً قضائيّاً أم نصّاً نظاميّاً.