تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 86

شرح المادة 86

تتناول هذه المادة بيان "حدود الوكالة"، وهي: الصلاحيات التي يمنحها الموكل للوكيل، وقد نصت المادة على أن حدود الوكالة تكون على نوعين:

  • أولاً: "وكالة عامة"، وهي: الوكالة التي تخول الوكيل صلاحيات عامة في جميع تصرفات الموكل، مثل: وكالة البيع، ووكالة الشراء، ووكالة الإيجار، ونحو ذلك.

  • ثانياً: "وكالة خاصة"، وهي: الوكالة التي تخول الوكيل صلاحيات خاصة في تصرفات معينة، مثل: وكالة بيع سيارة معينة، ووكالة شراء عقار معين، ووكالة إيجار منزل معين، ونحو ذلك.

ويجدر التنبيه إلى أن الوكالة لا بد أن تكون "صريحة"، والمقصود به: أن تكون الوكالة واضحة وجازمة، فلا يكون فيها أي غموض أو تردد، فمثلاً: لا يجوز أن تكون الوكالة ضمنية، أو أن تكون الوكالة معلقة على شرط، أو أن تكون الوكالة مجهولة.

ويترتب على تجاوز حدود الوكالة "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي:

  • أولاً: إذا كان التجاوز "نافـعاً نفعاً محضاً"، ففي هذه الحالة يكون العقد "صحيحاً"، ويرتب آثاره النظامية.

  • ثانياً: إذا كان التجاوز "ضاراً ضرراً محضاً"، ففي هذه الحالة يكون العقد "باطلاً"، ولا يرتب أي أثر نظامي.

  • ثالثاً: إذا كان التجاوز "دائراً بين النفع والضرر"، ففي هذه الحالة يكون العقد "قابلاً للإبطال"، ويرتب آثاره النظامية، إلا إذا طلب الموكل إبطاله، ففي هذه الحالة يبطل العقد، ولا يرتب أي أثر نظامي.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بحدود الوكالة، وهي تحمي حقوق الموكل، وتوفر له فرصة لإبطال العقد إذا تجاوز الوكيل حدود الوكالة.

المادة السادسة والثمانون

١- لا يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقّاً عينيّاً معاوضة بحسن نية.

٢- يعدُّ الخلفُ الخاصُّ حسنَ النية إذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ولم يكن بمقدوره أن يعلم لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.