شرح المادة 79
تتناول هذه المادة بيان "الحجر"، وهو: منع الشخص من التصرف في ماله، وقد نصت المادة على أن الحجر يكون بـ "حكم قضائي"، والمقصود به: أن يصدر حكم من المحكمة يقضي بالحجر على الشخص، ولا يكفي مجرد إصدار قرار إداري أو قرار شخصي، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي:
-
أولاً: إذا كان الحجر "لحاجة الضرورة"، والمقصود به: أن تكون هناك ضرورة ملحة تدعو إلى الحجر على الشخص، فمثلاً: إذا كان الشخص مبذراً لماله، ويخشى على ماله من الضياع، في هذه الحالة يجوز الحجر عليه بقرار من المحكمة المختصة.
-
ثانياً: إذا كان الحجر "لحاجة المصلحة"، والمقصود به: أن تكون هناك مصلحة عامة أو خاصة تدعو إلى الحجر على الشخص، فمثلاً: إذا كان الشخص مديناً، ويخشى على ماله من الحجز عليه، في هذه الحالة يجوز الحجر عليه بقرار من المحكمة المختصة.
ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الحجر، سواء كان حجراً على المال، أو حجراً على التصرف، أو حجراً على الشخص.
ويترتب على الحجر "بطلان تصرفات المحجور عليه"، فلا ترتب أي أثر نظامي، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي:
-
أولاً: إذا كان التصرف "نافـعاً نفعاً محضاً"، ففي هذه الحالة يكون التصرف "صحيحاً"، ويرتب آثاره النظامية.
-
ثانياً: إذا كان التصرف "ضاراً ضرراً محضاً"، ففي هذه الحالة يكون التصرف "باطلاً"، ولا يرتب أي أثر نظامي.
-
ثالثاً: إذا كان التصرف "دائراً بين النفع والضرر"، ففي هذه الحالة يكون التصرف "قابلاً للإبطال"، ويرتب آثاره النظامية، إلا إذا طلب ناقص الأهلية أو وليه أو وصيه إبطاله، ففي هذه الحالة يبطل التصرف، ولا يرتب أي أثر نظامي.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالحجر، وهي تحمي حقوق المحجور عليه، وتوفر له فرصة لإبطال التصرف إذا كان ضاراً به.
Related To
المادة التاسعة والسبعون
١- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه.
٢- فيما عدا حال نقص الأهلية، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد.