تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 72

شرح المادة 72

تتناول هذه المادة بيان "الوفاء"، وهو: قيام المدين بتنفيذ التزامه، وهو الطريق الطبيعي لانقضاء الالتزام، وقد نصت المادة على أن الوفاء يكون بـ "أداء ما التزم به المدين"، والمقصود به: أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه على الوجه المتفق عليه، فلا يجوز له أن يمتنع عن الوفاء، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي:

  • أولاً: إذا كان الوفاء "مستحيلاً"، والمقصود به: أن يكون الوفاء مستحيلاً تحقيقه، فلا يمكن للمدين أن ينفذ التزامه، فمثلاً: إذا تلف المبيع قبل التسليم، فلا يمكن للمدين تسليمه، في هذه الحالة ينقضي الالتزام دون وفاء.

  • ثانياً: إذا كان الوفاء "بغير رضا الدائن"، والمقصود به: أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه، ولكن دون رضا الدائن، ففي هذه الحالة لا يعد الوفاء صحيحاً، ولا ينقضي الالتزام.

ويجدر التنبيه إلى أن الوفاء لا بد أن يكون "صحيحاً"، والمقصود به: أن يكون الوفاء مطابقاً لما اتفق عليه الطرفان، فلا يكون فيه أي تغيير أو تعديل، فمثلاً: إذا التزم المدين بتسليم سيارة معينة، فلا يجوز له تسليم سيارة أخرى.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالوفاء، وهي توضح كيفية انقضاء الالتزام، وتعدد طرقه.

المادة الثانية والسبعون

١- يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية:

أ- أن يكون ممكناً في ذاته.

ب- ألا يكون مخالفاً للنظام العام.

ج- أن يكون معيَّناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلاً للتعيين.

٢- يقع العقد باطلاً إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.