شرح المادة 716
تینب المادة الحكم فیما إذا کان حق الشرب مملوکاً على الشیوع بین عدد من الشركاء، سواء کان مورد الماء جدولاً، أم بئراً أم غیر ذلك، فلیس لأحد من الشركاء أن یشق منه جدولاً آخر، وكذلك لا یجوز لأحد الشركاء أن یقیم علیه آلة، نزح أو مضخة لضخ الماء، لأرضه أو یوسع منطقته، منه إلا بإذن بقیة، الشركاء وتطبق على هذه المادة الأحكام المنصوص علیها في ملكیة المال الشائع وقسمته بما یتوافق مع طبیعة حق الشرب.
Related To
المادة السادسة عشرة بعد السبعمائة
ينتهي حق الارتفاق في الحالات الآتية:
أ- انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله.
ب- اجتماع العقارين المـُرتَفِقِ والمـُرتَفَقِ به في يد مالك واحد.
ج- تعذُّر استعماله بسبب تغير وضع العقارين المرتفق والمرتفق به. ويعود حق الارتفاق إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه.
د- نزول صاحب الحق عنه وإعلامه مالك العقار المرتفق به بذلك.
هـ- زوال الغرض من حق الارتفاق للعقار المرتفق، أو بقاء فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.