تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 709

شرح المادة 709

تشیر المادة إلى حق المسیل، وهو الحق الذي یتقرر لمصلحة صاحب العقار في تصریف المیاه السائلة سیلاً طبیعیاً إلى أرض غیره. وقررت المادة نوعین من حقوق الارتفاق المرتبطة بحق المسیل: 1- فالحق الأول یتقرر على الأرض المنخفضة لمصلحة الأرض العالیة؛ فلیس لمالك الأرض المنخفضة أن یقیم سداً یمنع سیلان المیاه بشکل طبیعي من الأرض العالیة؛ مما یسبب ضرراً على الأرض العالیة، أي أن لصاحب الأرض العالیة الحق في تصریف المیاه السائلة سیلاً طبیعیاً من أرضه؛ وأنه إذا تعینت أرض الجار المنخفضة لهذا المسیل لم یجز لمالكها أن یقیم سداً أو بناء یمنع هذا المسیل. 2- والحق الثاني یتقرر على الأرض العالیة لمصلحة الأرض المنخفضة؛ فلیس لمالك الأرض العالیة أن یقوم بعمل یزید في عبء الأرض المنخفضة؛ کأن یحجز المیاه لبعض الوقت ثم یصرفها بکمیة کبیرة على الأرض المنخفضة مما یسبب إضراراً، بها أو یوجه المسیل إلى جهة تلحق الضرر بالأرض المنخفضة. وحق المسیل الذي قررت هذه المادة أحکامه یتعلق بتصریف صاحب الأرض المیاه السائلة سیلاً طبیعیاً، وهو بهذا المفهوم یقابل حق الشرب، أما تصریف میاه الصرف – وهي المیاه غیر الصالحة بعد ري أرضه إلى المصرف العام - عبر أرض جاره؛ فیکون ذلك غالباً من خلال قنوات مستورة تحت الأرض؛ فلا یدخل في حکم هذه المادة، وحق المسیل بهذا المفهوم یقابل حق المجرى، وتطبق في شأنه الأنظمة الخاصة.

المادة التاسعة بعد السبعمائة

١- ليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدّاً لمنع المياه السائلة سيلاً طبيعيّاً من الأرض العالية.

٢- ليس لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة.