شرح المادة 704
تتناول المادة حق الشرب بكسر الشين والمراد به حصة الانتفاع بالماء سقيا للأرض أو الغرس أو الحيوان أو غير ذلك، وقررت المادة أن لصاحب الأرض العالية الحق في أن يسقي أرضه من المسيل الطبيعي الذي يمر بأرضه؛ فيحبس من الماء قدر حاجته التي يقتضيها العرف؛ ثم يرسل ما زاد عن قدر حاجته من المياه إلى الأرض المنخفضة التي تليه، ثم التي تليها وهكذا ؛ فليس لصاحب الأرض العالية أن يحبس ما زاد من المسيل عن حاجته؛ بل يلزمه إرسال القدر الزائد منه إلى الأرض المنخفضة التي تليه ثم التي تليها وهكذا. فبناءً على ما قررته المادة؛ فإن حق الشرب يثبت لمصلحة الأرض المنخفضة بشرطين:
- الشرط الأول: أن تكون إحدى الأرضين عالية والأخرى منخفضة؛ بحيث يمر المسيل بطبيعته في الأرض الأولى قبل الثانية.
- والشرط الثاني: أن يكون هذا الحق بالقدر الزائد عن حاجة صاحب الأرض العالية، وأما إذا كان ما يصل إلى الأرض العالية من المسيل لا يكفي لحاجته وفق المعتاد عرفاً؛ فلا يلزمه أن يرسل شيئاً من المياه إلى الأرض المنخفضة.
Related To
المادة الرابعة بعد السبعمائة
لصاحب الأرض العالية أن يسقي أرضه من المسيل الطبيعي قدر حاجته التي يقتضيها العرف ثم يرسل المياه إلى الأرض المنخفضة.