تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 7

شرح المادة 7

بعد أن بينت المادة (٦) أنواع القرابات ومعناها، بينت هذه المادة كيفية حساب درجات القرابة بنوعيها، وقرابة المصاهرة.

فالفقرة الأولى بينت كيفية حساب درجة القرابة المباشرة، وذلك بحساب الفروع فقط صعوداً إلى الأصل دون حساب الأصل، فمثلاً: ابن الابن قريب من الدرجة الثانية لجده، فابن الابن درجة والابن درجة، ولا يحسب الجد لأنه الأصل. وأما درجة القرابة غير المباشرة، فتتحدد بعدد الفروع صعودًا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعد درجة، كما نصت عليه الفقرة، فمثلاً: ابن العم قريب من الدرجة الرابعة لابن عمه، لأنه درجة ثم نصعد للأب فيكون درجة ولا يحسب الجد لأنه الأصل المشترك، ثم ننزل للعم فيكون درجة ثم ابنه درجة، فتحصل أربع درجات.

وبينت الفقرة الثانية نوعاً آخر من أنواع القرابة وهي قرابة المصاهرة، وهم أقارب كل من الزوجين بالنسبة للآخر، ويلاحظ أن أقارب الزوج لا يدخلون في أسرة أقارب الزوجة وإنما يدخلون فقط في أسرة الزوجية، وكذلك العكس، فقرابة المصاهرة لا تربط بين أقارب الزوجين بل تربط بين أقارب أحد الزوجين والزوج الآخر، كما يلاحظ أن صلة الزوج بزوجه ليست صلة مصاهرة وإنما صلة زوجيه.

وتحسب درجة قرابة أحد الزوجين لأحد قرابة الزوج الآخر بالطريقة التي سبق بيانها وكأن الزوج في محل الزوجة والعكس، فمثلاً : جد الزوج قريب من الدرجة الثانية لزوجة ابن ابنه وابن عم الزوجة قريب من الدرجة الرابعة للزوج، وهكذا.

وهذه المادة من مواد النظام التي يمتد حكمها ليشمل أنظمة أخرى غير هذا النظام لأنها من القواعد العامة في القوانين المدنية وغيرها، وتطبيقات حكم المادة كثيرة في الإجراءات القضائية والإدارية، فقد منعت عدد من الأنظمة إجراءات وأعمال محددة بناء على درجة قرابة أحد أطراف المعاملة أو الدعوى بالآخر، ومن أمثلة ذلك منع القاضي أو رده من نظر الدعوى إذا كان أحد الخصوم قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة، المادتان (94) (96) من نظام المرافعات الشرعية، ومنع أعوان القضاة من محضرين وكتبة وغيرهم من مباشرة أي عمل يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة.

وغني عن البيان أن توصيف القرابة بأنواعها المباشرة وغير المباشرة والمصاهرة وتحديدها وفقاً لما سبق لا ينطبق على أحكام المواريث أو النفقة أو الولاية أو الحضانة أو أي من مسائل الأحوال الشخصية؛ لوجود أحكام وأوصاف خاصة بها في أنظمتها. ولا يدخل في أسرة الشخص وقرابته إلا من ثبت أنه منهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية كما هو مبين في الأنظمة الخاصة، كما لا يستطيع الشخص أن يُدخل بإرادته من يشاء في عداد أفراد أسرته؛ ذلك أن حقوق الأسرة لا تخضع لسلطان الإرادة بل هي من أحكام النظام العام.

المادة السابعة

١- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعدُّ درجة.

٢- يعدُّ أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.